السيد محمد صادق الروحاني

306

منهاج الفقاهة

ثم على المختار من عدم الخيار إلا مع تعذر الاجبار لو كان الشرط من قبيل الانشاء القابل للنيابة ، فهل يوقعه الحاكم عنه إذا فرض تعذر اجباره ، { 1 } الظاهر ذلك لعموم ولاية السلطان على الممتنع { 2 } فيندفع ضرر المشروط له بذلك . الرابعة : لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار ، { 3 } لعدم دليل على الأرش ،

--> ( 1 ) كتاب النكاح - باب 1 - من أبواب النفقات .